اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لقانون المجالسالبلدية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة(1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بهاالمعنى ذاته المنصوص عليه في قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يكون للكلماتوالعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الوزارة:
وزارةالداخلية.
2 – القانون:
قانونالمجالس البلدية.
المادة (2)
يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء المجلس بصفاتهم الوظيفية للأعضاءالمعينين ممثلي الجهات الحكومية، وبأسماء الأعضاء المنتخبين وأهل المشورة والرأي.
الفصلالثاني
اختصاصاتالرئيس ونائبه وأمين السر
المادة (3)
مع عدم الإخلال باختصاصات الرئيس المنصوص عليها في القانون يتولىالرئيس الآتي:
1 – الإشراف على شؤون المجلسوما يمارسه من اختصاصات.
2 – دعوة المجلس للانعقاد.
3 – اعتماد جدول أعمالاجتماعات المجلس.
4 – رئاسة وإدارة اجتماعاتالمجلس، بما في ذلك افتتاح الجلسات، وإعلان انتهائها، والسماح للعضو بالتحدث فيحدود الموضوع المطروح، وتأجيل أي موضوع يتطلب ذلك.
5 – اعتماد محاضر اجتماعاتالمجلس، ورفعها للوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا.
6 – الإشراف على تنفيذ ماانتهى إليه المجلس في محاضر اجتماعاته.
7 – التنسيق مع الجهاتالحكومية لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته.
8 – إرسال وتلقي المراسلاتالموجهة إلى المجلس وما يحال أو يرد إليه من موضوعات، والرد عليها في ضوء ما يراهمناسبا ويتخذه المجلس بشأنها.
9 – أي مهام أخرى ذات صلةباختصاصاته يكلف بها من قبل الوزير.
المادة (4)
يختص نائب الرئيس بالآتي:
1 – القيام باختصاصات الرئيسالمحددة في هذه اللائحة عند غيابه.
2 – معاونة الرئيس في متابعةتنفيذ ما انتهى إليه المجلس في محاضر اجتماعاته.
3 – معاونة الرئيس في الإشرافعلى لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وعلى حسن سير أعمالها.
4 – أي مهام أخرى ذات صلةباختصاصاته يكلف بها من قبل الرئيس.
المادة (5)
يختص أمين السر بالآتي:
1 – عرض المراسلات الواردةإلى المجلس على الرئيس للتوجيه بشأنها، وإعداد ما يلزم من ردود.
2 – إعداد جداول أعمالاجتماعات المجلس، وعرضها على الرئيس.
3 – توجيه الدعوة لاجتماعاتالمجلس كتابة إلى جميع الأعضاء ومن يراه المجلس من المختصين في سبيل ممارسةاختصاصاته، أو دعوتهم بأي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير، وذلك قبل موعد الاجتماع بـ(5) خمسة أيام على الأقل، أو بـ (2) يومين على الأقل في حالة الاستعجال بعد موافقةالرئيس، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.
4 – إعداد محاضر الاجتماعاتوعرضها على المجلس للمصادقة واعتمادها من الرئيس، وإعداد المراسلات الخاصة بها.
5 – متابعة تنفيذ ما انتهىإليه المجلس في محاضر اجتماعاته، مع الجهات المختصة.
6 – توفير الوثائق والبياناتوالمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس ولجانه.
7 – إعداد التقارير المتعلقةبأعمال واختصاصات المجلس، وعرضها على الرئيس.
8 – تلقي الاقتراحاتوالشكاوى، وعرضها على الرئيس للتوجيه بشأنها أو إحالتها إلى لجنة الشؤون القانونيةبالمجلس للنظر في مدى توافقها مع اختصاصات المجلس.
9 – تنظيم الملفات والمراسلاتالخاصة بالمجلس، وحفظها.
10 – متابعةالإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمجلس وشؤون أعضائه.
11 – أيمهام أخرى ذات صلة باختصاصاته يكلف بها من قبل الرئيس.
الفصل الثالث
نظام العمل في المجلس
المادة (6)
يعقد المجلس – بدعوة من الوزير – أول اجتماع له في جلسة غيراعتيادية، وذلك لأداء قسم اليمين المنصوص عليها في المادة (14) من القانون،وانتخاب نائب الرئيس، وتشكيل لجان المجلس الدائمة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (7)
يعلن الرئيس فتح باب الترشح لمنصب نائب الرئيس من بين الأعضاءالمنتخبين وفق النموذج المعد لذلك من قبل الوزارة.
المادة (8)
يشكل الرئيس لجنة لانتخاب نائب الرئيس برئاسة العضو الأكبر سنا منأهل المشورة والرأي، وعضو من الجهات الحكومية الممثلة في المجلس، وأمين السر.
المادة (9)
يكون انتخاب نائب الرئيس بالاقتراع السري المباشر وفقا للآلية التيتحددها الوزارة، وبأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
وفي حالة عدم تحقق الأغلبية المطلوبة، يقوم رئيس لجنة الانتخاببإجراء جولة ثانية بين الحاصلين على المركزين الأول والثاني، وتثبيت الحاصل علىالأكثر أصواتا نائبا للرئيس، وفي حال تساوي عدد الأصوات تجرى القرعة بينهما.
المادة (10)
تكون مدة انعقاد المجلس سنويا (10) عشرة أشهر في السنة، تبدأبانعقاد أول اجتماع له في جلسة اعتيادية بدعوة من الرئيس.
المادة (11)
يعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر، ويجوز للرئيس أنيدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب من ثلثيأعضاء المجلس، ولا ينظر المجلس في هذه الجلسة إلا الموضوعات التي دعي للنظر فيها.
المادة (12)
يجب على الرئيس دعوة المجلس إلى جلسة غير اعتيادية فور خلو منصبنائب الرئيس لانتخاب من يحل محله، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذهاللائحة، على أن يخطر الوزير بذلك.
المادة (13)
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية أعضائه،فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده الرئيس.
المادة (14)
يكون التصويت علنيا في الموضوعات المعروضة على المجلس، ما لم يرأغلبية الأعضاء الحاضرين إجراء التصويت سرا.
المادة (15)
يكون التصويت على الموضوعات المعروضة على المجلس بأغلبية أصواتالأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (16)
يحق لكل عضو إبداء تحفظه بشأن أي موضوع مطروح للتصويت، وإثبات ذلكفي محضر اجتماع المجلس.
المادة (18)
يجوز لكل عضو تقديم اقتراحاته المتعلقة باختصاصات المجلس كتابةخلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تسلم جدول أعمال اجتماع المجلس، وتسلم إلى أمين السرلعرضها على الرئيس قبل إدراجها في جدول أعمال الاجتماع.
المادة (19)
يجوز للمجلس بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء قبل مناقشة موضوعما أو بعده تأجيل البت فيه إلى اجتماع آخر لاستيفاء بعض البيانات أو بحثه من قبلاللجنة المختصة.
المادة (20)
يجوز للرئيس تأجيل اجتماع المجلس لمدة لا تزيد على ساعة واحدة إذااقتضت الضرورة ذلك، وإذا استمر سبب التأجيل أكثر من ساعة واحدة أجله إلى يوم آخريراه مناسبا.
المادة (21)
يجب على المختصين في الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أوالتنموية في المحافظة أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة مغادرة الاجتماع فورالانتهاء من مناقشة الموضوعات التي تمت الاستعانة بهم من أجلها، دون أن يكون لهمصوت معدود فيما ينتهي إليه المجلس في اجتماعاته.
المادة (22)
تعتبر تقارير المجلس ومحاضر اجتماعاته سرية لا يجوز لغير المعنيينالاطلاع عليها، أو تداولها، أو نشرها بأي وسيلة كانت إلا بإذن من الرئيس.
المادة (23)
لا يجوز إعادة عرض ما انتهى إليه المجلس في محاضر اجتماعاته إلابعد مرور (6) ستة أشهر من تاريخ عرضه، ما لم يطلب الوزير إعادة عرضه.
المادة (24)
تكون إجازة المجلس السنوية لمدة (2) شهرين، يصدر بشأنها قرار منالوزير وفقا لظروف العمل.
الفصل الرابع
الشؤون الإدارية والمالية للمجلس
المادة (25)
تدرج نفقات المجلس – بما في ذلك مكافآت أعضاء المجلس المنتخبينوأهل المشورة والرأي – ضمن ميزانية الوزارة.
المادة (26)
تصرف لأعضاء المجلس المنتخبين وأهل المشورة والرأي (25 ?) خمسةوعشرون في المائة من المكافأة المقررة في نهاية كل (3) ثلاثة أشهر.
وفي حالة غياب عضو المجلس عن أحد الاجتماعات بدون عذر مقبول تخصمنسبة (5?) خمسة في المائة من المكافأة المقررة في نهاية كل (3) ثلاثة أشهر، على أنيتم إرجاع المبلغ المخصوم إلى ميزانية الوزارة.
المادة (27)
يمنح الأعضاء المنتخبون أو أهل المشورة والرأي بدل سفر في المهماتالرسمية خارج سلطنة عمان، ويصدر بتحديد قيمته وآلية صرفه قرار من الوزير، بعدموافقة وزارة المالية.
الفصل الخامس
لجان المجلس الدائمة والمؤقتة
المادة (28)
يشكل المجلس (4) أربع لجان دائمة من بين أعضائه على النحو الآتي:
1 – لجنة الشؤون القانونية.
2 – لجنة الشؤون الاجتماعية.
3 – لجنة الشؤون الصحيةوالبيئية.
4 – لجنة تطوير وتنميةالمحافظة.
ويجب أن تضم كل لجنة رئيسا ونائبا للرئيس يختارهما الرئيس من ذويالتخصص والخبرة في مجال عملها، ويحل نائب رئيس اللجنة محل رئيسها عند غيابه أووجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، على أن يتم إثبات هذا التشكيل في محضراجتماع المجلس، ويختار الرئيس مقررا لكل لجنة من بين موظفي المحافظة.
المادة (29)
تتولى لجنة الشؤون القانونية دراسة وإبداء الرأي في الموضوعاتالمعروضة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:
1 – دراسة التوصيات وإبداءالمقترحات في اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات المجلس.
2 – النظر في مدى توافقالمواضيع المحالة إلى المجلس مع اختصاصاته قبل إدراجها في جدول أعمال اجتماعالمجلس.
3 – دراسة الجوانب القانونيةفي المواضيع التي تحال من اللجان الأخرى.
4 – دراسة الاقتراحاتوالشكاوى المعروضة عليها.
5 – أي مهام أخرى ذات صلةباختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.
المادة (30)
تتولى لجنة الشؤون الاجتماعية دراسة وإبداء الرأي في الموضوعاتالمعروضة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:
1 – إبداء المقترحات بشأنالخدمات الاجتماعية في المحافظة.
2 – دراسة البرامج التوعويةوالتثقيفية.
3 – اقتراح البرامج الكفيلةبمساعدة الفئات المستحقة والمتضررة.
4 – أي مهام أخرى ذات صلةباختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.
المادة (31)
تتولى لجنة الشؤون الصحية والبيئية دراسة وإبداء الرأي فيالموضوعات المعروضة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:
1 – اقتراح ودراسة الضوابطوالاشتراطات المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالصحة العامة والبيئة.
2 – اقتراح الحلول للظواهرالسلبية المؤثرة على الصحة العامة والبيئة.
3 – أي مهام أخرى ذات صلةباختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.
المادة (32)
تتولى لجنة تطوير وتنمية المحافظة دراسة وإبداء الرأي في الموضوعاتالمعروضة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:
1 – دراسة وإبداء المقترحاتفي الجوانب المتعلقة بتطوير وتنمية ولايات المحافظة.
2 – إعداد الدراسة للمواقعالمقترحة للمشاريع في ولايات المحافظة.
3 – تقديم مقترحات لخططالتنمية.
4 – وضع الخطط لمتابعةالمشاريع التنموية.
5 – أي مهام أخرى ذات صلةباختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.
المادة (33)
تعقد اجتماعات لجان المجلس الدائمة بناء على دعوة من رئيسها أونائبها أو الرئيس مرة واحدة في الشهر على أن تسبق اجتماع المجلس بما لا يقل عن (7)سبعة أيام، وتصدر توصياتها بناء على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوييرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (34)
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا مؤقتة، شريطة ألا تتداخلاختصاصاتها مع اختصاصات لجان المجلس الدائمة المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويحددالمجلس مدة عمل اللجنة المؤقتة واختصاصاتها.
المادة (35)
يجوز للجان المجلس الدائمة والمؤقتة بعد موافقة الرئيس الاستعانةبمن تراه مناسبا من المختصين في الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنمويةفي المحافظة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة دون أن يكون لهم صوت معدود فيماتنتهي إليه هذه اللجان في اجتماعاتها.
المادة (36)
يجب على لجان المجلس الدائمة والمؤقتة إحالة ما تنتهي إليه فياجتماعاتها إلى الرئيس، وذلك لعرضها على المجلس.
المادة (37)
يجب على لجان المجلس الدائمة رفع تقرير سنوي إلى الرئيس يتضمنأعمالها وما انتهت إليه في المواضيع المحالة إليها، وذلك لعرضه على المجلس لاتخاذما يراه بشأنها.
الفصل السادس
حقوق الأعضاء وواجباتهم
المادة (38)
يحق لعضو المجلس الآتي:
1 – مناقشة أي موضوع له علاقةباختصاصات المجلس.
2 – طلب أي معلومات أو بياناتتتعلق بموضوع معروض على المجلس أو لجانه من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويكونالطلب في هذه الحالة بشكل رسمي من خلال المجلس.
المادة (39)
يجوز لعضو المجلس إبداء رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه في حدودالقانون وأحكام هذه اللائحة، ولا يجوز أن يتضمن حديثه عبارات غير لائقة أو مساسابالمصلحة العامة.
المادة (40)
يلتزم عضو المجلس بما يأتي:
1 – حضور اجتماعات المجلسولجانه في مواعيدها، وفي حالة تخلفه عن الحضور يعرض أمره على الرئيس.
2 – المحافظة على سريةالمعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته.
3 – مغادرة الاجتماع عند عرضموضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بزوجه أو بأحد أقاربهحتى الدرجة الثالثة.
4 – عدم إثارة أي موضوع أثناءالاجتماعات يخرج عن اختصاصات المجلس ولجانه.
5 – عدم استغلال عضويتهللحصول على منفعة شخصية.
6 – عدم مناقشة الموضوعاتالتي تدخل في اختصاص المجلس إلا من خلال المجلس ولجانه ووفق الإجراءات المقررة فيأحكام هذه اللائحة.