المجلس البلدي لمحافظة مسقط

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لقانون المجالسالبلدية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة(1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بهاالمعنى ذاته المنصوص عليه في قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يكون للكلماتوالعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1الوزارة:
وزارةالداخلية.

2القانون:
قانونالمجالس البلدية.

المادة (2)

يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء المجلس بصفاتهم الوظيفية للأعضاءالمعينين ممثلي الجهات الحكومية، وبأسماء الأعضاء المنتخبين وأهل المشورة والرأي.

الفصلالثاني
اختصاصاتالرئيس ونائبه وأمين السر

المادة (3)

مع عدم الإخلال باختصاصات الرئيس المنصوص عليها في القانون يتولىالرئيس الآتي:

1الإشراف على شؤون المجلسوما يمارسه من اختصاصات.

2دعوة المجلس للانعقاد.

3اعتماد جدول أعمالاجتماعات المجلس.

4رئاسة وإدارة اجتماعاتالمجلس، بما في ذلك افتتاح الجلسات، وإعلان انتهائها، والسماح للعضو بالتحدث فيحدود الموضوع المطروح، وتأجيل أي موضوع يتطلب ذلك.

5اعتماد محاضر اجتماعاتالمجلس، ورفعها للوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا.

6الإشراف على تنفيذ ماانتهى إليه المجلس في محاضر اجتماعاته.

7التنسيق مع الجهاتالحكومية لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته.

8إرسال وتلقي المراسلاتالموجهة إلى المجلس وما يحال أو يرد إليه من موضوعات، والرد عليها في ضوء ما يراهمناسبا ويتخذه المجلس بشأنها.

9أي مهام أخرى ذات صلةباختصاصاته يكلف بها من قبل الوزير.

المادة (4)

يختص نائب الرئيس بالآتي:

1القيام باختصاصات الرئيسالمحددة في هذه اللائحة عند غيابه.

2معاونة الرئيس في متابعةتنفيذ ما انتهى إليه المجلس في محاضر اجتماعاته.

3معاونة الرئيس في الإشرافعلى لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وعلى حسن سير أعمالها.

4أي مهام أخرى ذات صلةباختصاصاته يكلف بها من قبل الرئيس.

المادة (5)

يختص أمين السر بالآتي:

1عرض المراسلات الواردةإلى المجلس على الرئيس للتوجيه بشأنها، وإعداد ما يلزم من ردود.

2إعداد جداول أعمالاجتماعات المجلس، وعرضها على الرئيس.

3توجيه الدعوة لاجتماعاتالمجلس كتابة إلى جميع الأعضاء ومن يراه المجلس من المختصين في سبيل ممارسةاختصاصاته، أو دعوتهم بأي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير، وذلك قبل موعد الاجتماع بـ(5) خمسة أيام على الأقل، أو بـ (2) يومين على الأقل في حالة الاستعجال بعد موافقةالرئيس، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.

4إعداد محاضر الاجتماعاتوعرضها على المجلس للمصادقة واعتمادها من الرئيس، وإعداد المراسلات الخاصة بها.

5متابعة تنفيذ ما انتهىإليه المجلس في محاضر اجتماعاته، مع الجهات المختصة.

6توفير الوثائق والبياناتوالمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس ولجانه.

7إعداد التقارير المتعلقةبأعمال واختصاصات المجلس، وعرضها على الرئيس.

8تلقي الاقتراحاتوالشكاوى، وعرضها على الرئيس للتوجيه بشأنها أو إحالتها إلى لجنة الشؤون القانونيةبالمجلس للنظر في مدى توافقها مع اختصاصات المجلس.

9تنظيم الملفات والمراسلاتالخاصة بالمجلس، وحفظها.

10متابعةالإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمجلس وشؤون أعضائه.

11أيمهام أخرى ذات صلة باختصاصاته يكلف بها من قبل الرئيس.

الفصل الثالث
نظام العمل في المجلس

المادة (6)

يعقد المجلس – بدعوة من الوزير – أول اجتماع له في جلسة غيراعتيادية، وذلك لأداء قسم اليمين المنصوص عليها في المادة (14) من القانون،وانتخاب نائب الرئيس، وتشكيل لجان المجلس الدائمة المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (7)

يعلن الرئيس فتح باب الترشح لمنصب نائب الرئيس من بين الأعضاءالمنتخبين وفق النموذج المعد لذلك من قبل الوزارة.

المادة (8)

يشكل الرئيس لجنة لانتخاب نائب الرئيس برئاسة العضو الأكبر سنا منأهل المشورة والرأي، وعضو من الجهات الحكومية الممثلة في المجلس، وأمين السر.

المادة (9)

يكون انتخاب نائب الرئيس بالاقتراع السري المباشر وفقا للآلية التيتحددها الوزارة، وبأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

وفي حالة عدم تحقق الأغلبية المطلوبة، يقوم رئيس لجنة الانتخاببإجراء جولة ثانية بين الحاصلين على المركزين الأول والثاني، وتثبيت الحاصل علىالأكثر أصواتا نائبا للرئيس، وفي حال تساوي عدد الأصوات تجرى القرعة بينهما.

المادة (10)

تكون مدة انعقاد المجلس سنويا (10) عشرة أشهر في السنة، تبدأبانعقاد أول اجتماع له في جلسة اعتيادية بدعوة من الرئيس.

المادة (11)

يعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر، ويجوز للرئيس أنيدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب من ثلثيأعضاء المجلس، ولا ينظر المجلس في هذه الجلسة إلا الموضوعات التي دعي للنظر فيها.

المادة (12)

يجب على الرئيس دعوة المجلس إلى جلسة غير اعتيادية فور خلو منصبنائب الرئيس لانتخاب من يحل محله، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذهاللائحة، على أن يخطر الوزير بذلك.

المادة (13)

تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية أعضائه،فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده الرئيس.

المادة (14)

يكون التصويت علنيا في الموضوعات المعروضة على المجلس، ما لم يرأغلبية الأعضاء الحاضرين إجراء التصويت سرا.

المادة (15)

يكون التصويت على الموضوعات المعروضة على المجلس بأغلبية أصواتالأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (16)

يحق لكل عضو إبداء تحفظه بشأن أي موضوع مطروح للتصويت، وإثبات ذلكفي محضر اجتماع المجلس.

المادة (18)

يجوز لكل عضو تقديم اقتراحاته المتعلقة باختصاصات المجلس كتابةخلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تسلم جدول أعمال اجتماع المجلس، وتسلم إلى أمين السرلعرضها على الرئيس قبل إدراجها في جدول أعمال الاجتماع.

المادة (19)

يجوز للمجلس بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء قبل مناقشة موضوعما أو بعده تأجيل البت فيه إلى اجتماع آخر لاستيفاء بعض البيانات أو بحثه من قبلاللجنة المختصة.

المادة (20)

يجوز للرئيس تأجيل اجتماع المجلس لمدة لا تزيد على ساعة واحدة إذااقتضت الضرورة ذلك، وإذا استمر سبب التأجيل أكثر من ساعة واحدة أجله إلى يوم آخريراه مناسبا.

المادة (21)

يجب على المختصين في الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أوالتنموية في المحافظة أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة مغادرة الاجتماع فورالانتهاء من مناقشة الموضوعات التي تمت الاستعانة بهم من أجلها، دون أن يكون لهمصوت معدود فيما ينتهي إليه المجلس في اجتماعاته.

المادة (22)

تعتبر تقارير المجلس ومحاضر اجتماعاته سرية لا يجوز لغير المعنيينالاطلاع عليها، أو تداولها، أو نشرها بأي وسيلة كانت إلا بإذن من الرئيس.

المادة (23)

لا يجوز إعادة عرض ما انتهى إليه المجلس في محاضر اجتماعاته إلابعد مرور (6) ستة أشهر من تاريخ عرضه، ما لم يطلب الوزير إعادة عرضه.

المادة (24)

تكون إجازة المجلس السنوية لمدة (2) شهرين، يصدر بشأنها قرار منالوزير وفقا لظروف العمل.

الفصل الرابع
الشؤون الإدارية والمالية للمجلس

المادة (25)

تدرج نفقات المجلس – بما في ذلك مكافآت أعضاء المجلس المنتخبينوأهل المشورة والرأي – ضمن ميزانية الوزارة.

المادة (26)

تصرف لأعضاء المجلس المنتخبين وأهل المشورة والرأي (25 ?) خمسةوعشرون في المائة من المكافأة المقررة في نهاية كل (3) ثلاثة أشهر.

وفي حالة غياب عضو المجلس عن أحد الاجتماعات بدون عذر مقبول تخصمنسبة (5?) خمسة في المائة من المكافأة المقررة في نهاية كل (3) ثلاثة أشهر، على أنيتم إرجاع المبلغ المخصوم إلى ميزانية الوزارة.

المادة (27)

يمنح الأعضاء المنتخبون أو أهل المشورة والرأي بدل سفر في المهماتالرسمية خارج سلطنة عمان، ويصدر بتحديد قيمته وآلية صرفه قرار من الوزير، بعدموافقة وزارة المالية.

الفصل الخامس
لجان المجلس الدائمة والمؤقتة

المادة (28)

يشكل المجلس (4) أربع لجان دائمة من بين أعضائه على النحو الآتي:

1لجنة الشؤون القانونية.

2لجنة الشؤون الاجتماعية.

3لجنة الشؤون الصحيةوالبيئية.

4لجنة تطوير وتنميةالمحافظة.

ويجب أن تضم كل لجنة رئيسا ونائبا للرئيس يختارهما الرئيس من ذويالتخصص والخبرة في مجال عملها، ويحل نائب رئيس اللجنة محل رئيسها عند غيابه أووجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، على أن يتم إثبات هذا التشكيل في محضراجتماع المجلس، ويختار الرئيس مقررا لكل لجنة من بين موظفي المحافظة.

المادة (29)

تتولى لجنة الشؤون القانونية دراسة وإبداء الرأي في الموضوعاتالمعروضة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:

1دراسة التوصيات وإبداءالمقترحات في اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات المجلس.

2النظر في مدى توافقالمواضيع المحالة إلى المجلس مع اختصاصاته قبل إدراجها في جدول أعمال اجتماعالمجلس.

3دراسة الجوانب القانونيةفي المواضيع التي تحال من اللجان الأخرى.

4دراسة الاقتراحاتوالشكاوى المعروضة عليها.

5أي مهام أخرى ذات صلةباختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.

المادة (30)

تتولى لجنة الشؤون الاجتماعية دراسة وإبداء الرأي في الموضوعاتالمعروضة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:

1إبداء المقترحات بشأنالخدمات الاجتماعية في المحافظة.

2دراسة البرامج التوعويةوالتثقيفية.

3اقتراح البرامج الكفيلةبمساعدة الفئات المستحقة والمتضررة.

4أي مهام أخرى ذات صلةباختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.

المادة (31)

تتولى لجنة الشؤون الصحية والبيئية دراسة وإبداء الرأي فيالموضوعات المعروضة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:

1اقتراح ودراسة الضوابطوالاشتراطات المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالصحة العامة والبيئة.

2اقتراح الحلول للظواهرالسلبية المؤثرة على الصحة العامة والبيئة.

3أي مهام أخرى ذات صلةباختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.

 

 

 

المادة (32)

تتولى لجنة تطوير وتنمية المحافظة دراسة وإبداء الرأي في الموضوعاتالمعروضة عليها، وبصفة خاصة ما يأتي:

1دراسة وإبداء المقترحاتفي الجوانب المتعلقة بتطوير وتنمية ولايات المحافظة.

2إعداد الدراسة للمواقعالمقترحة للمشاريع في ولايات المحافظة.

3تقديم مقترحات لخططالتنمية.

4وضع الخطط لمتابعةالمشاريع التنموية.

5أي مهام أخرى ذات صلةباختصاصاتها تكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.

المادة (33)

تعقد اجتماعات لجان المجلس الدائمة بناء على دعوة من رئيسها أونائبها أو الرئيس مرة واحدة في الشهر على أن تسبق اجتماع المجلس بما لا يقل عن (7)سبعة أيام، وتصدر توصياتها بناء على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوييرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (34)

يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا مؤقتة، شريطة ألا تتداخلاختصاصاتها مع اختصاصات لجان المجلس الدائمة المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويحددالمجلس مدة عمل اللجنة المؤقتة واختصاصاتها.

المادة (35)

يجوز للجان المجلس الدائمة والمؤقتة بعد موافقة الرئيس الاستعانةبمن تراه مناسبا من المختصين في الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنمويةفي المحافظة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة دون أن يكون لهم صوت معدود فيماتنتهي إليه هذه اللجان في اجتماعاتها.

المادة (36)

يجب على لجان المجلس الدائمة والمؤقتة إحالة ما تنتهي إليه فياجتماعاتها إلى الرئيس، وذلك لعرضها على المجلس.

المادة (37)

يجب على لجان المجلس الدائمة رفع تقرير سنوي إلى الرئيس يتضمنأعمالها وما انتهت إليه في المواضيع المحالة إليها، وذلك لعرضه على المجلس لاتخاذما يراه بشأنها.

الفصل السادس
حقوق الأعضاء وواجباتهم

المادة (38)

يحق لعضو المجلس الآتي:

1مناقشة أي موضوع له علاقةباختصاصات المجلس.

2طلب أي معلومات أو بياناتتتعلق بموضوع معروض على المجلس أو لجانه من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويكونالطلب في هذه الحالة بشكل رسمي من خلال المجلس.

المادة (39)

يجوز لعضو المجلس إبداء رأيه في اجتماعات المجلس ولجانه في حدودالقانون وأحكام هذه اللائحة، ولا يجوز أن يتضمن حديثه عبارات غير لائقة أو مساسابالمصلحة العامة.

المادة (40)

يلتزم عضو المجلس بما يأتي:

1حضور اجتماعات المجلسولجانه في مواعيدها، وفي حالة تخلفه عن الحضور يعرض أمره على الرئيس.

2المحافظة على سريةالمعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته.

3مغادرة الاجتماع عند عرضموضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بزوجه أو بأحد أقاربهحتى الدرجة الثالثة.

4عدم إثارة أي موضوع أثناءالاجتماعات يخرج عن اختصاصات المجلس ولجانه.

5عدم استغلال عضويتهللحصول على منفعة شخصية.

6عدم مناقشة الموضوعاتالتي تدخل في اختصاص المجلس إلا من خلال المجلس ولجانه ووفق الإجراءات المقررة فيأحكام هذه اللائحة.