مرسوم سلطاني رقم 126 / 2020
بإصدار قانون المجالس البلدية
نحن هيثم بن طارقسلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 2011،
وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /2020،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 102 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخليةواعتماد هيكلها التنظيمي
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانونالمجالس البلدية، المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير الداخليةاللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العملباللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى قانون المجالسالبلدية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم فيالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادتين (8)(بند ثانيا) و(15) من القانون المرفق، فيعمل بهما اعتبارا من أول انتخابات تجرىلتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا القانون.
صدر في: 26 من ربيع الأول سنة 1442هـ
الموافق: 12 من نوفمبر سنة 2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
قانون المجالس البلدية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذاالقانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها،
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ – المجلس:
المجلس البلدي للمحافظة.
ب – الوزير:
وزير الداخلية.
ج – الرئيس:
رئيس المجلس.
د – العضو:
عضو المجلس.
هـ – أمين السر:
أمين سر المجلس.
و- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2)
تنظم اللائحة سائرشؤون المجلس، وبصفة خاصة ما يأتي:
أ – اختصاصات الرئيسونائبه وأمين السر.
ب – نظام العمل فيالمجلس.
ج – الشؤون الإداريةوالمالية للمجلس.
د – لجان المجلسالدائمة والمؤقتة، وتشكيلها، واختصاصاتها، ونظام عملها.
المادة (3)
مع عدم الإخلالبأحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، على الجهات المتصل عملهابالجوانب الخدمية أو التنموية موافاة الرئيس بالبيانات والإحصاءات التي يراهاالمجلس ضرورية لممارسة اختصاصاته.
المادة (4)
يكون تنظيم انتخاباتأعضاء المجلس وفقا لأحكام لائحة يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (5)
يعد في إجازة رسميةكل ناخب أدلى بصوته في انتخابات أعضاء المجلس من موظفي وحدات الجهاز الإداريللدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو العاملين في القطاع الخاص.
المادة (6)
يصدر الوزير – بعدموافقة وزارة المالية – نظاما ماليا لنفقات ومصروفات ومناقصات الانتخابات التيتجرى في حالة حل المجلس طبقا لنص المادة (27) من هذا القانون، وفي حالة إجراءإعادة انتخابات أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وذلك دون التقيد بأحكام القانونالمالي، وقانون المناقصات.
الفصل الثاني
تنظيم شؤون المجلس
المادة (7)
يكون لكل محافظة مجلسبلدي، وذلك على النحو الآتي:
أولا: المجلس البلديلمحافظة مسقط، ومقره ولاية مسقط.
ثانيا: المجلس البلديلمحافظة ظفار، ومقره ولاية صلالة.
ثالثا: المجلس البلديلمحافظة مسندم، ومقره ولاية خصب.
رابعا: المجلس البلديلمحافظة البريمي، ومقره ولاية البريمي.
خامسا: المجلس البلديلمحافظة الداخلية، ومقره ولاية نزوى.
سادسا: المجلس البلديلمحافظة شمال الباطنة، ومقره ولاية صحار.
سابعا: المجلس البلديلمحافظة جنوب الباطنة، ومقره ولاية الرستاق.
ثامنا: المجلس البلديلمحافظة جنوب الشرقية، ومقره ولاية صور.
تاسعا: المجلس البلديلمحافظة شمال الشرقية، ومقره ولاية إبراء.
عاشرا: المجلس البلديلمحافظة الظاهرة، ومقره ولاية عبري.
حادي عشر: المجلسالبلدي لمحافظة الوسطى، ومقره ولاية هيماء.
المادة (8)
يشكل المجلس برئاسةالمحافظ، وعضوية كل من:
أولا: أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، من الجهات التي يصدربتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويجوز لمجلس الوزراءتعديل أو إضافة جهات أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويشترط ألا تقل وظيفة كلمنهم عن مدير عام، أو مدير دائرة بالنسبة للجهات التي لا يوجد لها تقسيم إداريبمستوى مديرية عامة في نطاق المحافظة، ولا يجوز لهم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس.
ثانيا: أعضاء منتخبينيمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع (2) عضوين عن كل ولاية.
ثالثا: (2) اثنين من ذويالكفاءة والرأي من أبناء المحافظة،يختارهما الوزير بناء على ترشيح المحافظ.
ويتولى مدير دائرةشؤون المجلس في مكتب المحافظ مهام أمين السر.
المادة (9)
يصدر الوزير قرارابتسمية أعضاء المجلس.
المادة (10)
يشترط في العضو منغير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي:
أ – أن يكون عمانيالجنسية.
ب – ألا تقل سنه عن(30) ثلاثين سنة ميلادية.
ج – أن يكون حسنالسيرة والسلوك.
د – ألا يكون قد حكمعليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردإليه اعتباره.
هـ – ألا يكون مصابابمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي.
و – أن يكون حاصلاعلى مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام.
ز – أن يكون مقيدا فيالسجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.
ح – ألا يكون على رأسعمله في جهة أمنية أو عسكرية.
ط – ألا يكون عضوا فيأي من مجلسي الدولة أو الشورى.
ي – ألا يكون مقيما،أو يعمل خارج السلطنة.
ويجب توافر هذهالشروط في اليوم السابق على فتح باب الترشح لانتخابات المجلس.
المادة (11)
بالإضافة إلى الشروطالمنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، عدا الشرط الوارد في البند (و)،يشترط في العضو من أهل المشورة والرأي ألا يكون موظفا في إحدى وحدات الجهازالإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (12(
لا يجوز للعضوالمنتخب الجمع بين عضوية المجلس، وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحدالموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائجالنهائية للانتخابات، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرفراتبه إلى حين صدور قرار نهائي في الطعن، فإذا صدر القرار ببطلان عضويته عاد إلىوظيفته، أما إذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، ويتمتسوية المعاش التقاعدي للعضو المنتهية خدمته وفقا لأحكام هذه المادة، طبقا للقواعدالمقررة لأعضاء مجلس الشورى.
المادة (13)
تكون فترة المجلس (4)أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بقرار تسمية أعضائه، وتجرىانتخابات المجلس الجديد خلال (90) تسعين يوما قبل نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتمالانتخابات خلالها لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات.
وفي حالة حل المجلس وفقا لأحكام المادة (27) من هذاالقانون تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الحل.
المادة (14)
يقسم الرئيس – باستثناء من أدى القسم أمام السلطان – أمام الوزيرقبل مباشرة أعماله اليمين الآتية:
“أقسمبالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بأمانة وصدق، وأن أحافظ على مصالح الوطنوالمواطنين، وعلى أسرار عمل المجلس البلدي”.
ويقسم الأعضاء اليمين ذاتها أمام الرئيس قبل مباشرةأعمالهم.
ولا يؤدي الرئيس، وأعضاء المجلس ممثلو الجهات الحكوميةالقسم إلا لمرة واحدة خلال فترة المجلس.
المادة (15)
يتم اختيار نائب رئيسالمجلس من بين الأعضاء المنتخبين بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس، وفقا للإجراءاتالتي تحددها اللائحة.
المادة (16)
يعقد المجلس جلساتهفي مقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر، إذا رأى الرئيس ذلك، على أن يكونالاجتماع في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة في نطاق المحافظة.
المادة (17)
دون الإخلال بأحكامنظام المحافظات والشؤون البلدية، يرفع المجلس ما ينتهي إليه – في شأن الموضوعاتالتي تدخل في اختصاصه خلال أسبوع من تاريخ موافقته عليها – إلى الوزير، فإذا رأىأنها تخرج عن اختصاص المجلس، أو تتضمن مخالفة للقانون، أو خروجا على السياسةالعامة للدولة، يكون له حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومامن تاريخ تسلمها، وإعادتها إلى المجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها،وفي حالة فوات هذا الميعاد دون اعتراض تكون نافذة من تاريخ موافقة المجلس عليها.
المادة (18)
يرفع الرئيس تقريرادوريا عن أعمال المجلس كل (6) ستة أشهر إلى الوزير والذي يرفع بدوره تقريرا سنوياإلى مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (19)
يحظر على العضو الآتي:
أ – القيام – بشكلمباشر أو غير مباشر من خلال المجلس أو لجانه – بأي عمل كمقاولة، أو توريد لحساب المحافظة،أو الدخول معها في علاقة بيع أو مقايضة إذا كانت له أو لزوجه أو أحد أقاربه حتىالدرجة الثالثة مصلحة شخصية، أو كان وصيا أو قيما أو وكيلا عن المتعاقد.
ب – إفشاء المعلوماتوالبيانات التي يطلع عليها بحكم عضويته بأي وسيلة كانت.
المادة (20)
تحدد بقرار من الوزيرمكافآت أعضاء المجلس المنتخبين، وأهل المشورة والرأي، وذلك بعد موافقة وزارةالمالية، وتحدد اللائحة آلية صرفها.
المادة (21)
دون الإخلال بأحكامنظام المحافظات والشؤون البلدية، يختص المجلس في حدود السياسة العامة للدولةوخططها التنموية، في نطاق المحافظة، بالآتي:
أ – إبداءالرأي في وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرصعمل للمواطنين.
ب – إبداءالرأي بشأن فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها.
ج – إبداءالرأي بشأن الضوابط والمواصفات الخاصة باللوحات والإعلانات الدعائية، ولافتاتالمحال التجارية والمحال العامة.
د – إبداءالرأي بشأن اللوائح الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة.
ه- إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بعمل سيارات الأجرة ووسائلالنقل العام.
و – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابروالمسالخ ومرادم النفايات.
ز – إبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة،والمشاريع الإنمائية فيها.
ح– إبداء الرأي بشأن أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة.
ط – إبداء الرأي بشأنالمواقع المقترحة للمشاريع التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية.
ي – متابعة الإجراءاتالمتخذة لمنع وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والمرافق العامة، وإحرامات مجاريالأودية، والشواطئ.
ك-إبداء الرأي بشأن احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية،والمشروعات المتعلقة بها.
ل – إبداء التوصياتالمتعلقة بالصحة العامة، واقتراح لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذاتالصلة بالصحة العامة.
م -المشاركة معالجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاعالتي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ن – إبداء الرأي فيالمخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنيةوالتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة.
س – إبداء الرأي بشأن إقامة المهرجاناتالثقافية والترفيهية والسياحية في المحافظة.
ع -متابعة تنفيذالمشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها.
ف – متابعة تنفيذالعقود الخدمية والتنموية التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها.
ص – إقرار البرامجالكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهاتالمعنية.
ق – اقتراح البرامج الكفيلةبمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء المناخية بالتنسيق مع الجهاتالمختصة.
ر – اقتراح المشروعاتالمتعلقة بتطوير مدن المحافظة والواجهات السياحية فيها.
ش – حث مؤسسات وشركاتالقطاع الخاص للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في المحافظة، والمشاركة في تحديدأولويات مساهماتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ت – اقتراح البرامجالتوعوية والتثقيفية في المجالات التي تدخل في اختصاصات المجلس.
ث – دراسة الاقتراحاتوالشكاوى المقدمة للمجلس بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصه، واتخاذ الإجراءاتالمناسبة بشأنها.
خ – دراسة القضاياالاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاونمع الجهات المختصة.
ذ – العمل على توعيةالمجتمع المحلي بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية والحياة الفطرية، واقتراحالإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وسلامتها.
ض – التواصل معالمجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يهدفإلى خدمة وتطوير المحافظة.
المادة (22)
يجوز للمجلس – فيسبيل ممارسة اختصاصاته – الاستعانة بمن يراه مناسبا من المختصين في الجهات المتصلعملها بالجوانب الخدمية أو التنموية في المحافظة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة.
الفصل الثالث
انتهاء العضوية وحل المجلس
المادة (23)
تنتهي العضوية فيالمجلس بأحد الأسباب الآتية:
أ – الوفاة.
ب – فقد شرط من شروطالعضوية.
ج – الإعفاء منالعضوية.
د – صدور حكم نهائيبعقوبة مقيدة للحرية نافذة، تزيد مدتها على (3) ثلاثة أشهر.
هـ – حل المجلس.
ويصدر قرار من الوزيربانتهاء العضوية.
المادة (24)
يجوز للعضو من غيرممثلي الجهات الحكومية تقديم طلب مكتوب إلى الرئيس لإعفائه من العضوية، ويعتبرالطلب مقبولا من تاريخ تقديمه، وعلى الرئيس إحاطة المجلس بذلك في أول جلسة له،وإخطار الوزير.
المادة (25)
على الرئيس عرض أمر العضو من غير ممثلي الجهاتالحكومية، الذي تخلف عن حضور (2) اجتماعين متتاليين أو (3) ثلاثة اجتماعات غيرمتتالية خلال السنة، وعلى المجلس النظر في أمره، فإذا رأى بعد سماع أقواله أن عذرهغير مقبول، أو تعذر سماع أقواله لتخلفه عن الحضور، أصدر المجلس قرارا بإعفائه منالعضوية، وتعتبر عضويته منتهية اعتبارا من اليوم الأول لتخلفه عن الحضور، ويعرضأمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب في شأنهبالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.
المادة (26)
يعفى العضو من غيرممثلي الجهات الحكومية إذا أخل بواجبات عضويته في المجلس، وذلك بقرار من الوزيربعد سماع أقواله من قبل الرئيس، ما لم يتعذر ذلك بسبب تخلفه عن الحضور. ويعرض أمرالعضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب بالتنسيق معالجهة التي يمثلها.
المادة (27)
يجوز بقرار من الوزيربعد موافقة مجلس الوزراء، حل المجلس قبل انتهاء فترته، إذا ارتكب خطأ جسيما أدىإلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، فإذا كان المتبقي من فترة المجلس يزيد على سنة،يتم انتخاب مجلس جديد، وتكون فترة المجلس الجديد مكملة لفترة المجلس السابق.
ويجب أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصاتالمجلس لحين انتخاب المجلس الجديد، أو انتهاء الفترة المتبقية للمجلس إذا كانت أقلمن سنة.
المادة (28)
إذا انتهت عضويةالعضو المنتخب خلال (6) الأشهر الستة السابقة على انتهاء فترة المجلس، حل محلهالحاصل على أكثر الأصوات من بين المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج الانتخابات عنالفترة ذاتها، وإذا كان العضو من غير الأعضاء المنتخبين فيتم إخطار الوزير بذلك،لإصدار قرار بتسمية من يحل محله بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.
المادة (29)
يجوز للعضو الذي أعفيمن عضويته وفقا لأحكام المادتين (25، 26) من هذا القانون، الطعن في القرار الصادربذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال (60) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار، وتفصلالمحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
مرسوم سلطاني رقم 38 / 2022 بتعديل بعض أحكام قانون المجالسالبلدية
نحنهيثم بن طارق سلطان عمان
رسمنابما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون المجالس البلديةالمشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أويتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به مناليوم التالي لتاريخ نشره.
صدرفي: 16 من ذي القعدة سنة 1443هـ
الموافق: 16 من يونيو سنة 2022م
هيثمبن طارق
سلطان عمان
تعديلات على بعض أحكام قانون المجالس البلدية
أولا: يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من البند أولا، والفقرةالأولى من البند ثالثا من المادة (8)، والفقرة الأولى من المادة (14)، والبنود(أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح)، (ك)، (س) من المادة (21) من قانونالمجالس البلدية المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (8)
البند أولا: الفقرة الأولى
أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، من الجهات التي
يصدر بتحديدها قرار منمجلس الوزراء.
البند ثالثا: الفقرة الأولى
(2) اثنينمن ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة، يختارهما الوزير بناء على ترشيح المحافظ.
المادة (14)
الفقرة الأولى
يقسم الرئيس – باستثناء من أدى القسم أمام السلطان – أمام الوزيرقبل مباشرة أعماله اليمين الآتية:
المادة (21)
البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)،(ح)، (ك)، (س)
دون الإخلال بأحكام نظام المحافظات، يختص المجلس في نطاق المحافظة،وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بالآتي:
أ – إبداء الرأي في وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيقالتنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين.
ب – إبداء الرأي بشأن فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائهاوطرق تحصيلها.
ج – إبداء الرأي بشأن الضوابط والمواصفات الخاصة باللوحاتوالإعلانات الدعائية، ولافتات المحال التجارية والمحال العامة.
د – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالةوالسائبة.
هـ – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بعمل سيارات الأجرة ووسائلالنقل العام.
و – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواقوالمقابر والمسالخ ومرادم النفايات.
ز – إبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة،والمشاريع الإنمائية فيها.
ح– إبداء الرأي بشأن أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة.
ك– إبداء الرأي بشأن احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية،والمشروعات المتعلقة بها.
س– إبداء الرأي بشأن إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية في المحافظة.
ثانيا: تلغى المادة (17) من قانون المجالس البلدية المشارإليه.